هيئة التشريع والرأي القانوني - المهام والواجبات

المهام والواجبات

هيئة التشريع والرأي القانوني هي هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية، أنشأت في عام 1970، حيث مرت بمراحل تطور عدة وصولاً إلى استقلالها التام عن السلطة التنفيذية وتعزيز طبيعتها القضائية. وتختص الهيئة بثلاثة اختصاصات رئيسية منذ تأسيسها حتى الآن، هي: إبداء الرأي القانوني، وإعداد التشريعات وصياغتها، ومراجعة العقود، وهي الاختصاصات التي نصّ عليها دستور مملكة البحرين.

ومنذ الإرادة الملكية السامية وحرصاً منها بإلحاق إدارة الانتخاب والاستفتاء بالهيئة في عام 2007 لكي تكون الجهة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية متمتعة بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية، فإن الهيئة حرصت على أن تحيط التجهيزات اللوجستية والتقنية بالضمانات والمعايير اللازمة لتوفر بيئة محايدة وشفافة تضمن إقامة عملية انتخابية حرة ونزيهة في كافة المراحل وذلك انطلاقاً من طبيعة الهيئة القضائية.

وتتولى هيئة التشريع والرأي القانوني بصفة خاصة ما يلي:

  1. وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، ويجب على الهيئة رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور.
  2. إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
  3. تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الشورى، أو من رئيس مجلس النواب.
  4. الفصل في أي خلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.
  5. إبداء الرأي في المسائل التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى إحالتها إليها بسبب أهميتها.
  6. إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
  7. إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تُحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
  8. الفصل في أي خلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم.
  9. إبداء الرأي في العقود التي تُبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية. ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة.
  10. مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم.
  11. تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها.
  12. تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كُلفت بذلك.